المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٠٦

-1.7 -

أن ذلك إذا لم يكن حيلة على الأغياب وانما قصد باذن ذلك البلوغ إلى حقه من المال بجيلة من الاحتيال فعمد إلى عمارة المال ليجنى بذلك حجته ولعله يدرك شيئًا من ثمرته فيكون هذا عندى اعتقاده واحتياله لا احتيال على المعونة على شريكه للغاصب فقد قيل لكل امرئ ما نوى وعليه ما نوى يروون ذلك عن النبي. فقد يكون من النيات ما يوجب الضمان والهلاك ولو لم يعمل العامل ول لم يقل

القائل.

*

*

مسألة: وسألته عن شريكين فى زراعة شوران أو بر أو ذرة أخذ السلطان من زراعتها شيئًا هل يكون ذلك مال الهنقرى دون العامل قال ما أخذ السلطان فبينهما جميعاً وما ترك فبينهما جميعاً لأنهما شريكان في الأصل قال وكذلك ما تخذ أحد الشريكين من عند السلطان مما أخذ منهما كان برشوة أو بغير ذلك فها شريكان فيه.

مسألة: أبو عبد الله فيمن شارك قوماً فى زراعة بئر ثم بدا لأحدهم قال ذلك منتقض الا أن يوقفهم على الأرض ويجد لهم بكم يطرح من البذر.