المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١١٥

11101

وستي وان كان شريكان فى مال فأخذ أحدهما من المال المشترك بينهما وأوصل شريكه إلى مقدار حقه من سوى الشركة قائمة فى يد أحدهما فغير جائز لها ذلك فإن قيل من ثين افترق معنى جواز اخراج الزكاة إلى الفقراء من سوى العين قيل له لولا الاتفاق من الأمة على جواز إخراج الزكاة من غير ما وجبت فيه لكان غير جائز ذلك لكن لاحظ للنظر مع الاجماع