الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١١٥11101
وستي وان كان شريكان فى مال فأخذ أحدهما من المال المشترك بينهما وأوصل شريكه إلى مقدار حقه من سوى الشركة قائمة فى يد أحدهما فغير جائز لها ذلك فإن قيل من ثين افترق معنى جواز اخراج الزكاة إلى الفقراء من سوى العين قيل له لولا الاتفاق من الأمة على جواز إخراج الزكاة من غير ما وجبت فيه لكان غير جائز ذلك لكن لاحظ للنظر مع الاجماع
٥٬٧٠٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.