المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١١٤

— 11 {-

على كل واحد زجر شهر ولم يقل شهرًا مسمى ولم يزجر شريكه شيئًا فعلى هذا اللفظ فعلى كلواحد زجر شهر والغيث بينهما الا أن يكون على كل واحد زجر فبدأ يزجر فيه ثم أصاب الغيث بالماء من الغيث له على ما قالوا

شهر مسمي

والله أعلم ولعل في ذلك رأيا آخر غير أنى لم احفظ إسناده فانظر في ذلك وسل

عنه

مسألة:: من كتاب الاشياخ عن سعيد بن قريش قال في شريكين في زرع أحدهما أن لا شيء لشريكها في العلف أن ذلك شرط باطل وكذلك لو دفع إليه دراهم على أن لاشيء له فى العلف إن ذلك شرط باطل.

اشترط

مسألة: في رجل شارك رجلاً على الزجر وطرح البذر على الزاجر ثم بدا راحب المال أن يزرع أرضه على السيح فاذا شاركه على أرض معروفة بسهم معلوم على ثمرة معروفة ثبت ذلك بينهما اذا كانا قد دخلا في العمل ليس لأحدهما رجعة الا باتفاق منهما على ذلك وهو ثابت

ومن غيره: وقيل اذا كانت على معرفة الارض والسهم والثمرة فهي ثابتة دخلا في العمل أو لم يدخلا قال موسى بن على رحمه الله فان سقي الفلج وزرع بسبب يظن ذلك جائزا له وكان هناك حجة لم يكن بمنزلة المغتصب وكان له عناءوه وما انفق والمشاركة للأول وله ما بقي من الزراعة وان غلب على الاجر بظلمه لآخر منكرًا ومغيرًا عليه فالزراعة للأول ولا شيء ولا حق بما انفق

*

*