المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١١٧

- 117 -

باب [22]

الاجرة في الزراعة وبل الطين

واذا اكترى رجل منجور أو دابة أو غلاماً فانكسر ذلك فلا ضمان عليه ما

لم يصح أنه حمل عليه فوق طاقته فى عمله واذا قال سرق الغلام أو الدابة فهو

ما ادعاه.

ضامن حتى يصح

*

مسألة:

استأجر رجلاً يسقي له الماء فى تراب حتى يصير طينًا جاء الغيث

فسقاه حتى صار طينا فذلك للأجير وله كراه قال المضيف قال أبو المؤثر انما للأجير ما سقي وليس له غير ذلك وكذلك العامل في الزراعة والشركاء الذين على كل واحد منهم أن يسقي وقتا من الزمان فسقي منهم من سقي بالجر وغرم في ذلك ثم جاء الغيث فى وقت الآخر فطلب الأول الذي غرم أن يرد عليه الذى لم يغرم فقيل أن الغيث للذى جاء فى وقته وليس عليه أن يرد شيئًا وكذلك يوجد أن من اكترى ثورًا بحصته في أرض ثم جاء الغيث فسقي الأرض حتى أثمرت أن له الحصة ولو لم يزجر الثور في الأرض شيئًا. وعن أهل بئر اكتروا منجورا يزجرون عليه فزجروا عليه أياما ثم صرع المنجور من تركيبهم في جوف البئر فانكسر وأخرج مكسورا فتركوه وأخذوا غيره ولم يعلم