الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١١٨-114 -
صاحبه حتى جاء الصيف وجاء صاحبه يطلب منجوره وكراءه فقالوا انكسر ولم نزجر عليه إلا يومين أو ثلاثا فعليهم شاهدان أنه انكسر في الزجر والا أعطوه كراءه
و منجوره
*
مسألة: وعن رجلين زارعين يقول أحدهما لصاحبه ازجر لى على ثورك اليوم ونا أزجر لك على ثورى ثلاثة أيام فإن ذلك لا يجوز وهذا عندى مثل الشيء بمثليه إلى أجل وهذا لا يجوز قال غيره هذا عندى ليس من البيوع وانما هذا من الأجرة في الاعمال فاذا اتفقا على شيء معروف لا تدخله الجهاله لم يكن عندى
باطلا.
مسألة: ما الذي يتجر بقرة لزجر ثمرة لاحد ثم رزمت البقرة فمعى أنه اذا لم يكن للأجرة د معروف أشهر معروفه أو أيام معروفه فالإجرة في ذلك ضعيفة فإن عملت البقرة مع المؤتجر شيئا ثم رزمت فان كانت أجرتها برأى العدول امع أجرة مثلها ء مثل ما عملت وأما السماء فهو عندى مثل بعر التي قبلها انظر في ذلك واما الذى يأتجر بقرة بحصة في ثمرة معروفة فهذا يخرج مخرج المشاركة لا مخرج الأجرة فبعض يجوز ذلك وبعض ينقضه فعلى قول من
الشاة في المسألة
نجيره يكون على رب البقرة القيام لزجر الثمرة وله حصته والذي ينقض ذلك
يجعل للبقرة فيما عملت أجرة مثلها في عمل مثلها برأى العدول.
مسألة: وعن رجل استأجر أجيرًا فى طوى له فلما كبر الزرع احتاج إلى الماء