المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٣٦

- 136 -

يطلبوا قبل عمل الحافر ففي ذلك نظر.

* مسألة: في حفر من حفر القوم على ان له ماءه عشرين فعمل ما شرط عليه ثم وقع في الفلج هيام فقال لهم اخرجوه عنى حتى استوفى شرطى فقال إن ذلك للحفار عليهم ان يخرجوا عنه ما افسده إلى أن ينقضى شرطه ومن غيره وهذا على أنه فلج مقترح أخرجه هو لهنم وان كان فلجا ميتا دفينا فعليهم ان يخرجوا عليه ما انهدم فيه إلى ان ينقضى شرطه واما ان كان فلجا جاريا فأخذه يخفره وهو فلج جار فعليه هو اصلاحه وحده مادامت غالته له مثل فلج الرحى على المجوسي صلاحه مادامت له

*

مسألة: ومن جواب أبى الحوارى إلى أهل المضيبي وإن أخذتم من يخفر هذا الفلج فإذا أخذ فى حفره لم تكن له رجعة عليكم ولم يكن لكم عليه رجعه إلى ان يتفق على ذلك

* مسألة: في حفار يحفر فلجا لقوم فحفر بعضه ووقع فيه هدم أوسيل أو حدث من سوا فى الرياح أيلزمه يرجع فيما قد حفر قال ليس عليه ذلك فان شرطوا عليه ان دخله سيل أو شيء من سوافي في الرياح قبل فراغه فعليه حفره قال هذا مجهول لا يثبت وقال اذا كان عليه الرجعة لشحبه فهو عليه وعليه ه، شحب منه من الطير بان الشحب من طينه وانما قضى على اخراجه واما ان كان حفره مرة واحدة فليس عليه ما أحدث السيل والرياح والانهدام فيا عمل لانه انما عليه ما قاضوه عليه فإن دخل السيل الفلج ما لم يصل إليه

تھا?