المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٣٥

- 135 -

باب [25]

في العمل والاجارة في الافلاج

المختصر والإجارات في حفر الافلاج قد عملوا بذلك ودفع الكراء ان كان في كل شيء معلوم من الكراء والحفر والمقاطعة فقد أجازوا وإن كانت الإجازة معلومة ومقدار العمل مجهول فإذا كانت الإجازة لكل يوم شيء معلوم فقد عملوا بذلك في حفر الأطوى وقرح الأنهار وإن كان ما يعمل مجهول العمل لأنه لا يدرى كم يخرج من الطين ولا ما يخرج من باع وهذا من المجهولات وإن كانت المقاطعة على الحفر أبواعًا من الأرض في عمق ذلك وعرضه فذلك مجهول أيضا لانه لا يعلم الين أو وعث والمتاممة قد عملوا بها فإن تناقضوا ذلك فينتقض لأنه

مجهول

*

مسألة

محرز أهل: سعيد بن

فلج قاضوا على فلج دمير حفارا يشحبه وحدوا في قلة الماء وكثرته حدا فاذا ساح فللحفار ماكلة الفلج عشر سنين فاحتج بعض أنه لم يحضر القضا وهو رم فرأيت انه اذا تقدم مساندا أهل البلد فقاضوا عليه فذلك جائز على من حضر ومن لم يحضر وعلى اليتيم وعلى من أنكر الا أن