المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٥٣

1003

إلا من عذر من صعوبة الجر أو قطع سبيل من بر أو خر قال غيره وإن كان الأحباس من صاحب المتاع فإن شاء خرج وإلا لزمه كراءه وإن كان صاحب السفينة زبنه وحبسه حتى مضت السفن ووقع الحب واشتد خطر البحر فلصاحب المتاخ أن يخرج متاعه ولاكراء عليه

مسألة: وسئل عن رجل يحمل الطعام ويضمن الملاح قال ليس له زياده ولا عليه نقصان اذا ائتمنوه الا أن يتهم فيستحلف بالله فقال إذا غرقت السفينة أو جاءها ريح أو شيء لا يمكنه فليس على الملاح ضمان وإذا كان فيها خرق أو شيء لا يمكنه فليس على الملاح ضمان وإذا كان فيها حرق أو شيء من الملاح فهو ضامن.

مسألة: فيمن اكترى من رجل سفينة إلى عدن فلما صار في بعض الطريق كسرت سفينته ورجع فبنى سفينة أخرى فعليه أن يحمله فيها إلا أن يكون الكراء معه في سفينة بعينها فليس عليه حملانه وعليه أن يرد عليه من كرائه بقدر ما بقي من الطريق إلى عدن فان توه فأحب أن يرجع من حيث خرج وقال لهم ارجعوا معى حتى ترجع الريح ثم أحملكم فكرهوا ذلك قال عليه أن يحملهم من موضعهم الذى بلغوه إذا رجعت الريح إلا أن يشاءواهم أن لا يرجعوا معه فليس عليه أن يرد عليهم وإن ضبواهم يحملهم فكره فطلبوا أن

يرد عليهم بقدر ما بقي من الطريق بقدر الكراء فلهم ذلك

*