المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٥٢

11081

عشره أشهر بدراهم مسماة والأجير ممن يعمل في البحر فلما عمل شهرين قال لا أقدر على العمل فى البحر أو قال القارب منشق وأخاف الغرق فاذا كان قد عود يعمل فى البحر ورأى هذا القارب وعرف العمل معه فالشرط لا زم له

و يؤخذ به حتى يكمله وأما ما احتج أن قاربه منشق فليأمر الحاكم عدلين من أهل المعرفة بذلك العمل وعيوب القوارب فان قالوا يخاف التلف فلا يلزمه ويعطيه قدر ما عمل عنده وقد كان أبو عبد الله يفعل في مثل هذا بالصراري الذين يأتجرون في عمل السفن وأشد خطر البحر فلصاحب المتاع أن يخرج متاعه ولا كراء له عليه.

* مسألة: ومن استأجر رجلا في سفينة فخرجه من سندار وشرط عليه العمل فيها إلى أن يصل إلى عدن فصرفه الريح إلى عمان فمن رأيهم أن البحر لا يملك فلو كان صاحبها على نية فى المضى إلى عدن ولم ينكر عن ذلك فعلى الأجير الصبر والوفاء بما عقد على نفسه وان كان رجع عن نيته إذا وصل عمان فعليه الوفاء للأجير الذى سمى له إلى عدن وان كان متربصا بمتاعه لم نر على الأجير حبسا إلا أن يكون لصاحب السفينة عذر يعرف.

* مسألة: ومن اكترى من رجل سفينة أو جملا يحمل له طعاما إلى بلد قاطعه على كراء معروف وعرف المتاع ثم بدا لصاحب المتاع الا يحمل في ذلك الوقت فعليه أن يدفع إليه كراءه تاما وإن كره الجمال أن يحمله أجبر أن يحمله الا أن يكون له عذر وكذلك صاحب السفينة ولا عذر لأحدهما في العذر لصاحبه