المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٥٥

- lov -

باب [32]

*

*

في اجارة العروض من العدد وغيرها

مسألة: وأما الهيب والاكف والمساحى والخنازر والرمح والمنجور وأمثال

هذا فقد كرهه من كرهه إذ لا يعمل بنفسه وأجازه من أجاز قال

و به

نأخذ

مسألة: وجائز إجارة الثوب أذا أكراه أن يلبسه أو قاتا معلومة.

* مسألة

استأجر من رجل خشبة ليعمل بها عملا قد عمر بها دارا له قد خاف انهدامها وطلبها صاحبها فاحتج الى إن أخرجت هذه الخشبة سقطت أن أصلحها. قال أبو عبد الله إذا قال العدول أنهم يخافون هدم داري قبل داره هذه اذا أخرجت فلا ضرر عليه ولكن تكون الخشبة بحالها حتى يعمل داره فان سلمت فلا شيء عليه إلا ما ائتجرها له وان انكسرت أو حدث فيها ضرر كان على المستأجر لها الضمان

مسألة: وهل تجوز أجرة الدراهم والدنانير والحلى والثياب أجرة الدراهم