الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٥٦101
والدنانير لا تجوز وأما الحلى فأظن فيه اختلافا والثياب جائز.
* مسألة: وقيل إن أجر الرجل سيفه أو ترسه ليحترس به من العدو أو في غير
*
معصية فان ذلك جائز.
مسألة: فيمن استأجر منجورا ليزجر عليه ثمرة بأجر معلوم فوقع من على الطوى فجعله من على جانبها فلم يردوه فلما طلبه قال انكسر قال عليهم البينة فان صححوا بينة والا أعطوا الكراء قلت فيلزمهم بينة في كسره قال عليهم يمين ما تعمدوا لكسره وإنما البينة في كرائه
مسألة: ومن اكترى دابة أو منجورا وغلاما فانكسر ذلك فلا ضمان عليه ما لم يصح أنه حمل عليه فوق طاقته فى عملها واذا قال سرق الغلام أو الدابة
أو ماتا فهو ضامن حتى يصبح ما ادعى
مسألة: فيمن اكترى ثوبا ليلبسه ثم احتج أنه تلف فقد اختلف في ضمان من
يعطى الكراء.
٥٬٧٤٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.