الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٦١-
- 163 - -
مسألة: وان قال المكترى للمكرى أعطنى كفيلا فاني لا أثق بك فليس ذلك
عليه وإن أراد أن يخرج مع متاعه فذلك إليه
مسألة: ومن حمل حمالاً بالكيل فوصل ناقصا فعليه يمين ما خانه.
مسألة:: وإن قضاه ولم يشارطه على دابة يعينها فحمله فضعفت دابته فعليه ان يحضر دابة فان لم يحضر دابة وطرحه فان كان فى موضع يمكن عليه الحجة فليقل له انى اكترى عليك فان اكترى بأكثر إلى الذي طرحه أو مثله فلا أرى عليه للذي طرحه شيئا وإن اكترى بأقل مما اكترى الأول دفع إلى الأول ما فضل عن الآخر اذا كان في طرحه عذرا الا أن يكون اكترى بأقل من حصته ما بقي من الطريق من كرى الأول فليس للمكرى الأول الاحمل ولا فضل له على ذلك وإن سار أو حمله على دوابه حسب للذى طرحه على قدر ما مضى من الطريق فان طرحه من غير عذر بطل ما مضى من عنائه
مسألة: قيل فيمن قاضى رجلا يحمل له جراب تمر على جمل له ثم بداله وقال إنه ثقيل عليه هل عليه أن يحمله قال نعم يلزمه حمله إذا أبصره ولم يحمله ولم يرفع الجراب ولم يخبره صاحبه كم فيه لزمه حمله
*
*
*
*