الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٦٠- 162 -
الدابة فعلى الحمار والجمال أن يبلغ الحمولة كيف شاء إلى الموضع بعينه وإن لم يفعل فلا شيء له عليه من الأجرة فان لم يقطعه على شيء معلوم بكراء معلوم فماتت الدابة أو غضبت أو رجع فى البلد وقد حمل بعض ذلك فله الرجعة في
ذلك وله كراء مثله.
مسألة: وان عثرت الدابة أو صرعت أو صرع المكترى فلا شيء على صاحبها في ذلك إذا لم يكن هو نخسها ولا أفزعها
مسألة: وان كانت الدابة تعرف بالذعار ولم يعلمه حتى ذعرت فعطب الراكب فصاحبها ضامن لذلك وقيل أما العثار فلا شيء عليه وقيل إن كان العثار معروفا بالدابة ولم يعلمه فهو عيب وقد قيل أنه ضامن وقيل لا يضمن إلا أن يسأله عن ذلك فيكتمه. قال محمد بن المسبح يضمن أو حمار يقمص فكتم ذلك.
مسألة: وإن كان الكراء لرجل أو امرأة فللمراكب أن يحمل مكانه رجلا أو امرأة ما كان وأما اذا اكترى لنفسه فليس له الا أن يحمل رجلا كمثله إلى ما دونه قال أبو المؤثر وقد سمعنا أن المكترى اذا اكترى لنفسه فليس له أن يحمل مكانه غيره الا برأى صاحب الدابة وليس للمكترى أن يزيد على حمل
الدابة الا ما كان القضاء عليه