الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٧١-
بشيء من ماله أو من نفسه كان الربح للأول وان لم يكن أعانهم بشيء كان للذى أدى الحجة كراؤه للذى اكتراه وكان بقية الدراهم تنفذ في سبيل الحج
عن الموصى بها والله أعلم.
٥٬٧٥٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.