المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٧٠

-

IVE-

قال غيره: يخرج فى قول أصحابنا أنه لا يجوز اذا كان عملاً يعمل وكان

معروفًا.

مسألة: وان أكرى المكترى الدابة إلى الموضع التي اكتراها إليه بفضل فالفضل لصاحب الدابة ولا شيء عليه الا أن تتلف فيضمنها وكذلك إن حمل عليها حباً ومتاعاً وكان فى الكراء فضل فهو لصاحب الدابة قال محمد بن المسبح إن تلفت في يد غيره ضمنها

مسألة: رجل استأجر دارًا من رجل بخمسين درهما كل سنة ثم أجرها بمائة درهم قال لا يصلح ذلك ولا يحل هذا والفضل لصاحب الأصل دارا كانت أو غلاماً وكذلك العامل ليس له فضل. قال أبو سعيد قد قيل اذا دخل في الدار شيئًا من المنافع من بناء أبواب أو سبب من الأسباب أو أصلح صلاحًا أن له الزيادة على حال لأنه قد ثبتت الاجرة فله زيادة وعليه نقصانه وقيل ليس له ذلك على حال وأكثر ما يوجد من قول أصحابنا ان كان أصلح صلاحاً أن له الزيادة على حال لانه قد ثبتت له الأجرة فله زيادته وعليه نقصانه واذا لم يسلم لم تكن له زيادة.

مسألة

عن

من كتاب الضياء عن الشيخ أبي الحواري رحمه الله سألت رجل أخذ حجة من رجل على أن يحج بها ثم استأجر لها رجلاً آخر يحج بها

بدون

ما أخذه من عند صاحب الحجة لمن يكون ربح الدراهم فعلى

ما وضعت فان كان هذا الآخذ للحجة أعان الحاج الآخر الذى أدى الحجة

*

*