الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٤— 78
قال: إن لم يطمع أن يدرك من الصلوات شيئاً فليقيمم ويصلى، ثم يغسل
ويعيد الصلاة.
قال: وإن طمع أن يدرك من الصلاة ركعة بعد أن يغسل، قبل أن تطلع الشمس أو تغيب، أو فى الهاجرة والعصر، قبل أن يفوت الوقت فليغسل وليصل، وإن لم يطمع أنه يدرك ركعة تامة إذا غسل فليقيمم، وليصل، وليعد الصلاة إذا اغتسل.
قيل: فإن طمع أن يغسل ويدرك ركعة فلم يدرك شيئاً؟
قال: لا شيء عليه
قيل: فإن خاف ألا يدرك شيئاً إن غسل أو توضأ، فغسل أو توضاً عمدا؟
قال: لا شيء عليه، وإنما ذلك استحسان.
قال أبو الحسن: إذا كان الجنب واجداً للماء، لا يلتمسه، غسل وصلى ولو فات الوقت، وإن كان يستقى من بئر أو يلتمسه من نهر فهو كما قال: إذا خاف الفوت تصعد وصلى؛ وقول: إنه إذا لم يرج أنه يدرك الصلاة كلها تيمم وصلى، لأنه معدم للماء حين خاف فوت الصلاة، لأن الصلاة لا تكون إلا في وقتها، ولا تنفع في غير وقتها، وذلك إذا كان ناسياً، أو ناعساً، أو معدما للماء، أو كان في حال العذر، وإن كان متعمداً لتركها حتى فات وقتها، ثم تاب ورجع
وقد خاف فوت الوقت فإنه كما قال.
وقول: كيف كان، فهو كما قال.