الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٥وقول: يقيمم ويصلى، لأنه لا تجوز الصلاة إلا في وقتها، وإنما الوضوء
والصلاة في وقتهما.
مسألة:
- أبو المؤثر - إن جاء إلى الماء وهو جنب، وخاف الفوات إن غسل فتيمم وصلى، ثم لم يغسل حتى جاء وقت الصلاة
قال: أحب أن يغسل ويعيد الصلاة، فإذا لم يفعل حتى جاء وقت الظهر فإنه يغسل، ويصلى الفجر، ثم الظهر، فإن خاف فوت الظهر صلى الظهر، ثم أبدل الصبح فإن غسل ونسى إعادة الصبح حين ذكر وهو في الظهر، فقد اختلف في ذلك، غير أن الذى يقول بقطع صلاته يقول: ما لم يخف فوت الظهر، فإن خاف فوتها أنمها، ثم صلى الصبح؛ فإن ذكر وقد صلى الظهر فليعد الصبح وحدها.
مسألة:
والذي لا يجد الماء للوضوء إلا ماء محالا بينه وبينه حتى يحتاج إلى المدافرة (1) والمنازعة، فإن كان يحول بينه وبينه ظالم له كان له أن يحتج عليه، وإن اتقى في ذلك تقية، وتوسع بالتقية، وخشي على نفسه، أو على ماله، أو على دينه، فأرجو أن يسعه ذلك، وإن كان الذى يحول بينه وبينه أرباب الماء لمعنى، تحتاج إليه، أو هنالك شبهة، فأولى به عندى التيمم وترك الشبهة، والتعريض للأبدان
بغير [وجه] واضح
(1) الدفر هو الدفع في الصدر
(2) كذا في الأصل، ويكون المعنى ألا يعرض بدنه للأذى.
- المصنف - ج 3)