المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٧٣

- 177 -

باب [38]

فى أجرة النساج وما يجوز له وما يلزمه وما يثبت

والنساج الذى يعمل الثياب اذا كان الثوب بكراء معلوم والغزل بوزن معلوم وطول الثوب وعرضه معلوم فقد ثبت عندهم والعمل في الثوب مجهول في كم يعمله الأجير فقد ثبت عندهم والعمل فى الثوب مجهول ومجهول في كم يعمله وقد أثبتوه واذا كان بغير وزن غزل كان مجهولاً. قال غيره أحمد بن محمد خالد اذا لم يشارطه على سقط معلوم ولا معرفة طول ولا عرض فذلك أيضًا مجهول وفى المناقضة ينتقض وان رجع أحدهما فله الرجعة وإن عمل بعضًا فله عناؤه وإن فسد النساج الثوب فله عمله وضمن الغزل يرد مثله أو قيمته إلى ربه وان عمل الغزل على الجهالة ورضى صاحب الثوب جاز بينهما وان لم يكن أجر معلوم فله

أجر مثله برأى عدول الصنعة وان اختلفوا في العمل قول الصانع.

مسألة: وأما الذى عمل مع نساج ثوباً أو مع صاحب بئر بجزء معروف وما عمل طلب النساج إلى الذى عمل معه ما ينوبه من أجر الخشب وكذلك صاحب البئر أجر المنجور والآلة التي على البئر فقيل لا شيء له على الأجير في