المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٧٤

-

IYA--

ذلك حتى يكون اشترط عليه الكراء وكان قد أخذه بأجر من غيره فعند ذلك يكون على كل واحد منهما من الأجر بقدر نصيبه وكذلك ما يكون من مثل

هذا.

مسألة: في النساج يقطع الثوب فى عمله هل يضمن قال اذا كان لا يستوى الا بذلك لم يكن عليه ضمان واذا كان على وجه الخطأ فقد قيل عليهم الضمان اذا عملوا بأجرة.

مسألة: في النساج هل يجوز له أخذ التحفة وهل لصاحب الثوب أن يعطيه بطيبة نفوسهم جميعا. قال وقد وجدت فى الأثر أنه ليس لهما ذلك.

مسألة: القاضي أبو على فيمن وافق حائكاً في عمل ثوب ستة أذرع فعمل له تسعة أذرع هل له أجر عنائه (1) لأنه دخل في الأصل بأجر ولا يبطل عناؤه والله أعلم.

مسألة: واذا كان المقاطعة على النسج على شيء ثابت فانه يجبر أن يعمل له الا أن يقول العدول أن ذلك الغزل لا يعتمل من تقطعه فاني لا أرى عليه

عملاً.

مسألة: وعن النساج اذا طرح له رجل سداة وقاطعه على عملها مقاطعة

*