الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٧٥- 179 –
ثابتة فقيل لا يستحق الكراء حتى يعمل وقيل يلزمه أن يسلم الكراء على معنى المقاطعة الثابتة قال المضيف وأرجو انى وجدت قولاً أنه يستحق بقدر
ما عمل.
* مسألة: والنساج ينبغي له أن يعمل للأول فالأول.
*
مسألة: سئل عبد المقتدر بن جيفر عن قصية النساج فأفسدها عليه وهو قول أبي الوليد فقال نه ولو اشترطا فلم ير له بشرطه شيئًا قال فقال له وإن أخذ
لمولاه خيطا يخيط له ثوباً من القصية قال لا.
مسألة: من بعض جوابات المسلمين ولا يجوز شراء القصية من عند النساج كانت حريرًا أو قطنا أو كتانًا اذا عرفت انها ثوب فلان وأما اذا لم يعرف ذلك
وغاب عنك علمه فجائز بشراء أو عطية والله أعلم.
٥٬٧٦٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.