الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٧٧I
181
باب [39]
أنه
في الصباغ والغسال والقصار والاجرة في ذلك
والصباغ الذي يصبغ الثياب فذلك مجهول وقد أجازوا على المتاممة ألا ترى
إذا أفسده ضمنه
مسألة: أبو الحسن فيمن صبغ ثوباً لانسان فلم يرض صاحب الثوب وطلب أن يعود يصبغه حتى يعتق فأبى فاذا اختلفا رجعا إلى الثقات من أهل الصبغ فان قالوا أنه صبغ ذلك الثوب ولا يستحق زيادة أخذ بقولهم وان قالوا أن مثله ليس هذا صبغة رد على الصباغ حتى يصبغه صبغة
* مسألة: وجدت في مقاطعة الصبغ أنهما يتخذان مثلاً وتكون المقاطعة على ذلك المثال فإذا اختلفا رجعا إليه ولعلها يردان إلى العدول أهل الصبغ اذا لم يكن مثال والله أعلم.
مسألة: فيمن دفع ثوباً إلى غسال فخرقه قال ان كان جديدا فهو غارم له
*
٥٬٧٦٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.