الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٧٨*
أو شرواه وان كان خلقاً فعليه أن يرقه الا أن يكون خرقا هلك فيه الثوب فعليه
قيمته أو شرواه.
مسألة: والقصار اذا أخذ على الثوب أجرًا فهو ضامن الا من ثلاث حرق أو غرق أو مكابرة وإن لم يأخذ عليه أجرًا فلا غرم عليه والله أعلم.
٥٬٧٦٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.