المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٧٨

*

أو شرواه وان كان خلقاً فعليه أن يرقه الا أن يكون خرقا هلك فيه الثوب فعليه

قيمته أو شرواه.

مسألة: والقصار اذا أخذ على الثوب أجرًا فهو ضامن الا من ثلاث حرق أو غرق أو مكابرة وإن لم يأخذ عليه أجرًا فلا غرم عليه والله أعلم.