المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٧٩

—

- JAY-

باب [40]

فى الصائغ وما يجوز له

والذى يصوغ بالكراء فذلك غائب المعمول ومقدار العمل وفيه الجهالة وقد

عملوا به.

* مسألة: والصائغ اذا حك الصوغ ليستوى فوقع منه حتات وكان عادة الصوغ لا يستوى إلا به فلا ضمان عليه وان خرج منه ما يكون له وزن فلم

يجمعه ضمنه