الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٧٩—
- JAY-
باب [40]
فى الصائغ وما يجوز له
والذى يصوغ بالكراء فذلك غائب المعمول ومقدار العمل وفيه الجهالة وقد
عملوا به.
* مسألة: والصائغ اذا حك الصوغ ليستوى فوقع منه حتات وكان عادة الصوغ لا يستوى إلا به فلا ضمان عليه وان خرج منه ما يكون له وزن فلم
يجمعه ضمنه
٥٬٧٦٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.