الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٨١باب [41]
في الإجازة في البناء واللبن
ابن جعفر في رجل استأجر رجلاً يبنى له ستة أشبار على نخل له فبنى له ثلاثة أشبار ثم جاء الغيث فهدمه قال انما عليه أن يزيد ثلاثة أشبار ولم ير هذا كاللبن واذا استأجره أن يعمل له الف لبنه عمل خمسمائة لبنة ثم كسرها غيث كان عليه أن يوفيه ألف لبنة لأن اللبن ما انشق منه فعليه بدله والجدار انما يرد منه ما انشق الا أن يكون سلم إليه ما عمل وقبضه منه قال أبو المؤثر نعم اذا سمى ذرع الآبار من الطول والعرض والرفع فهو كما قال
قال غيره: وذلك أنه إذا صح انه بني ثم كسر فان لم تكن له عين باقية ولم يصح أنه بني فلا شيء له وان انشق البناء قبل ان يذرعه أو بعضه ويعمله المكترى فعليه
رد الشقوق فان انشق اللين فعليه بدله.
*
مسألة: في قبض اللبن فقبض اللبن أن يعده الذي لبنه على رب المال ولا يحتج يعبث فيه فى الوقت قال فعندى أنه قبض فان ذهب فمن مال