المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٨٢

1147 -

المقاضي قيل فيكون عدده وهو رطب قبض أم حتى ييبس قال اذا قبضه وهو رطب كان عندى قبضًا وكان على المقاضى أن يقبضه في حين ذلك خوف الآفات والمعارضات لهلاكه.

مسألة: فان قاضاه يبنى له دور بستانه وهو معروف طول بسطه في عرض ذراع فبنى منه شيئًا ثم هدمه غيث قال يذهب من الأجير ولا يستحق أجرًا حتى يأتى بكمال ما قاطعه عليه.

مسألة: فان قاطعه يبنى فرجة معروفة فى رفع ثلاثة أعراق ولم يجد له العروق بالذرع ثم هدمه الغيث وغيره قال هذه مقاطعة مجهولة وللأجير أجر مثله فما عمل أو ذراع أو أقل فان كان العرق طوله معروفاً وعرضه معروفا بكراء معروف ثبت ولا رجعة له قال أبو عبد الله اذا قاضاه على بناء موضع يعرفانه جميعاً على أن يبنى له كذا وكذا ذراعاً بدرهم فبنى منه ما بني ثم هدمه السيل فوجد أصل ما كان انهدم ولم يخف موضعه فان له أجر ما عمل وان لم يكونا عرفا ما تقاضاه عليه إذا كانا تشارطا على ذرع معروف فليذارعوه بذراع وسط ثم يعطيه كراء ما عمل من ذراع ولو انهدم ولم يوجد موضعه ودثر فعلى صاحب الأصل للطيان يمين بالله ما يعلم ما بنى له إن لم يكن مع الطيان بينة.

مسألة: رجل أجر رجلاً يبنى له بيتًا وحد عليه طول الجدار ورفعه فزاد البانى على طوله أو عرضه أو رفعه قليلاً وكثيرًا من غير اعتماد أو باعتماد هل يسعه

*