الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٨٣- JAY-
ويجوز لمن قاطعه إن كان وصياً أن يتامه قال اذا لم تكن الوصية محدودة وانما هي مطلقة على معنى يخرج فى الوصية فالبانى ضامن الزيادة وعليه إزالتها في الحكم والرجوع إلى ما قوطع عليه من معنى الحكم وأما أن يتامما على ذلك وكان معنى الزيادة منفعة أو غير مضرة أعجبنى أن يتم ذلك الوصى ويجوز له اذا لم تكن مخالفة للوصية وقلت ان ائتجره أن يبنى له بيتا فأعدم البناء للطين في ذلك الموضع أو لم يعدمه فبنى هذا البيت بالحجارة والطين فاذا بناه بناء مثله في ذلك الموضع ولو كان يدخله معانى الجهالة فى ثبوت الحكم فان تحاكما كان له عناؤه في مثل ذلك العمل اذا كان في الأصل مجهولاً وإن تتامما على غير مخالفة الوصية وكان معنى المقاطعة فى أجرة مثله أو يكون أقل جاز ذلك
•
عندى للوصى
٥٬٧٧١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.