الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٨٥-149 -
باب [42]
الإجارة فى المجهول وإجارة الشطط
فيمن قال لرجل اعمل لى فى تزويج فلانه أو شراء مال فلانه ولك على كذا قال جائز لها وهذا من الكراء والإجارات فاذا استعمله جاز له أن يسلم الإجارة
قلت فان قال له اكتب صكا في تزويج فلانه قال وهذا جائز.
* مسألة: سعيد بن محرز فيمن تنكسر سفينته فيذهب ماله في البحر فقال من استخرج شيئًا من المال فهو له فاستخرج منه ما استخرج ثم رجع قال يعطى أجر مثله فان قال من استخرج شيئًا فله نصفه فعليه ما شرط على
المستخرج
نفسه
مسألة: رجل لآخر اطلع هذه النخلة جدها لي قال لا أطلعها الا بالنصف قال اطلع فلما جدها قال لك أجر المثل قال ان كان يجد غيره ويجد المكنة كان
له ذلك وان كان لا يجد مثله فلا يلزمه إلا عناء المثل
٥٬٧٧٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.