الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٨٦*
- 11. -
مسألة: فان قال اطلع هذا البيت ولك مائة قطعة قال ان كان لك حاجة واضطر إليه كان له ما وافقه عليه وان لم تكن حاجة إلا على سبيل اللهو فلا يلزمه له غير عنائه وان قال له إن أخرجت لى من رأسى قملة فلك دينار فان كان على حد الخطار أن ليس فى رأسه قملة وانما هي مخاطرة وكان الأذى في رأسه فهذا خطار.
له مائة به فعلي من
فأتاه له
درهم
مسألة: رجل هرب له عبد فقال أتاني رجل من بلد هل يلزمه له ذلك قال نعم إلا أن يكون الرجل عارفًا به في البلد
عند الشرط فلا يلزمه له إلا عناء مثله
مسألة: فان وقع خوف فحمل على دابة بكراء فانما يلزمه ذلك الا أن تجيء حالة يخاف على نفسه ان قعد فيلزمه من الكراء بقدر الكراء كراء البلد الذي
حمله إليه.
٥٬٧٧٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.