المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٨٨

- 192 -

مسألة: ومن أعطى إنسانًا على شيء يوصله له من بلد بمثل نصفه أو ربعه فله ذلك وقيل المسلمون فى أيام دولتهم أوصى لهم بمال في بلاد الهند فبعث إليه عبد الملك بن حميد الإمام من يوصله فزعم بعض المسلمين وهو عمر بن المفضل أن ليس له الا العناء فجمع عبد الملك الأشياخ فرأو له ما كان أعطاه

والله أعلم.

مسألة: رجل أرسل رجلاً إلى بضاعة له إلى قرية بكذا فوجد البضاعة قد

أن

تلفت أو وجهت وانما جعل له على أن يأتيه بها قال إن شاء هذا المكترى يحمل الرسول من ذلك البلد مثل البضاعة التى أرسله إليها وان شاء فليعطه كراءه تاماً وقيل ان كان تلفها من غير أمر المرسل والمكترى فله كراؤه تام ويطرح عنه مثل حملانها ويكون ما بقي له من الكراء وقد قال حفظت عن أبي بكر أنه في بعض القول لا شيء له والله أعلم.

مسألة: رجل ائتجر رجلاً يأتيه بجراب من الغابة بعشرة دراهم فوصل الغابة فقالوا الجراب بسمد الشان فوصل إلى سمد الشان فانما له كراء الغابة ولو رجع من الغابة ولم يحمل شيئًا كان له كراؤه تاماً قال أبو بكر أحمد بن محمد ابن خالد قال قوم لو رجع من الغابة أن له عناءه وقال قوم لا شيء له كذا حفظى

عنه

مسألة: ابو سعيد رجل من سلوت اكترى جمالاً يحمل له امرأته من نزوى