المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٨٧

-191 -

باب [43]

في الإجارة على إنيان المال أو حماله أو توصيله

استأجر رجلاً يأتيه بماله من موضع فضاع المال فقيل عليه الضمان وله فيمن كراؤه إلى الموضع الذي ذهب منه المال

مسألة: عليه الضمان الا أن يكون جاءه شيء لا يقدر على دفعه من لص أو سيل أو ما لا يقدر عليه فله من الأجر بقدر ذهوبه ورجعته إلى الموضع وإن كان بعذر من لصوص أو سلب أو مكابرة وأقام بينة فلا ضمان عليه ولا كراء له قال أبو الحوارى رحمه الله الكراء له إلى الموضع الذي ضاع منه المال كان متاعاً أو غيره كذا وجدنا عن ابن محبوب

مسألة: فيمن بعث رجلاً يأتيه بدراهم من بلد بأجر فلما وصل البلد وجد الدراهم قد ضاعت أو بعث بها فل أجره كامل غير أنه يطرح قدر حمل تلك الدراهم في الطريق رأى أبي عبد الله. قال أبو الوليد له أجر مثله من الرسل اذا لم يجى بالدراهم.