الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٩١11901
باب [44]
الإجارة على إتيان العبيد والدواب
رجل خرج لطلب عبد آبق بأجر وأخذه ثم أفلت منه أيضمن قال وجدت في بعض الكتب أن الحيوان لا يضمن الا أن يعلم أنه ضيع قلت فهو عندك حسن
قال
*
نعم.
مسألة: فيمن استأجر رجلاً يطلب له خادماً قد هرب من قرى شتى ثم أرسل غيره فجاء به فان عناء الأول عليه مثل ما عنا له في القرى ولا يبطل شقاه لأنه شرط عليه قرى معروفة وان قال له لك كذا إن جئتنى به ولم يذكر عناءه إلى القرى لم يكن له شيء قال غيره ان استأجره على أنه إن أتاه به فله كذا وكذا فطلب فلم يجده قال ليس له شيء الا أن يأتى به قبل فان أتى به حتى اذا كان قريباً من القرية أفلت منه العبد قال ليس له شيء ولا ضمان على المستأجر وقيل فيما يحمله المستأجر اذا قال له اذ أتيتنى بكذا وكذا فلك كذا فليس له أجر حتى يأتى بذلك إلى حيث شرط عليه وأما اذا قال اذهب ائتنى به أو أحمله فان اتيتنى به فلك كذا وكذا فهذا إن أتى به فله أجره وان لم يأت