الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٩٣-198 -
لأنه أجير قد دخل في الأجرة وعمل بالأجرة
مسألة: رجل دفع إلى رجل وصيفا بالهند يبلغه أهله بالبصرة على أجر أنه ضامن له الأمن موت أو جائحة تصيبه أما الإباق فهو ضامن له منه فأبق الغلام قال ان كان استوثق منه ولم يفرط فلا أرى عليه غرماً لا يضمن رجل من موت ولا من إباق اذا اجتهد وان فرط ولم يستوثق منه فهو غارم قلت فما يغرم قال مثل وصيف بالهند ويغرم أيضًا نفقته قلت من أين يعلم انه استوثق منه قال يمينه الا أن يجيء ببينة إن لم يمت.
*
٥٬٧٨١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.