الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٩٥*
- 199 -
باب [45]
في إجارة الشائف والراقب وما يجوز ويلزم
وأما عمل الشوافة بالأجرة فذلك مجهول وقد عملوا به وعليه الاجتهاد فان جاء طير غلب الزراعة فلا غرم عليه وان كان ذلك وضيع فلا جعل له
عندنا
مسألة: فى الشائف اذا كثر عليه الطير فقال صاحب الزرع ائتجر على نفسك أجيرًا وشف لنازرعنا قال أبو عبد الله ليس عليه إلا طاقته قال غيره إن اكتروه ليشوف لهم هذه الزراعة فليس له إلا جهده وإن قاطعهم على شوافة هذه
الزراعة كان عليه هو أو غيره وإن لم يقدر عليها بنفسه.
مسألة: فيمن قاطع رجلاً يشوف له قطعة معروفة بكراء معروف هل يثبت إلى أن تجز الزراعة قال أما فى الحكم فلا يثبت وقيل انه ثابت ويخرج على التعارف فان مات قبل الدراك فله الحصة من الأجرة وقيل أجر مثله وان ذهبت الزراعة من قبل الله ولم يكن من الشائف ولا من المشيف فللشائف
٥٬٧٨٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.