الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٩٦بقدر ما شاف من الزمان وان كان الشائف هو الذى ترك من غير عذر لم يكن له شيء حتى يتم ما قوطع عليه وقيل له عناؤه لدخول الجهالة قال واذا كان المقاطعة مجهولة ثم شاف شيئًا من الزمان ثم تركها من غير عذر فله بقدر
عنائه.
مسألة: رجل ائتجر شائفاً على طوى يشوفها وقصر ماء البئر وتمسك الشائف
ما يثبت له قال ليس له الاكراء ما شاف
مسألة: رجل شاف رجلاً قطعه له يعرف أنها جميعا يجرى من حب إلى الصيف أو إلى الذرة ولم يشترط الليل والنهار وكذلك الشائف لم يشترط النهار وحده ثم وقعت الدواب فيها في الليل فأرى عليه شوافة النهار فان ضيع كان عليه غرم ما ضيع وان اشترط الليل والنهار فهو على ما شرطه قلت فان أكل من القطعة شيء قال إن ضيع فعليه الغرم وان لم يضيع وكان جاهدًا وأكل منها شيء فلا شيء عليه مسألة: وجدت فيمن ائتمن على حفظ مال بأجرة أو بغير أجرة وحضرته الصلاة ولم يجد أحدا يأتمنه وخاف على ما في يده التلف ببعض الوجوه له أن
يتمم.
مسألة: في البيدار ورب المال يقدم أحدهما فشاف زراعتها على رجاء في شريكه أنه لا ينكر ذلك فلما جاء الدوس قال انا لم اشفك الجواب أن عليه قسطه من أجر الشائف وغيره من مؤن الزرع.
*