المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٩٧

مسألة: فيمن استأجر رجلاً يحفظ له طعاما هل له أن ينام فما أحسب الا أنه

ينام في أوقات النوم الذي لابد منه

والله أعلم.

مسألة: في شائف القنيص يوضع عنده سنبل اليتيم هل يأخذ منه رقابته فإذا وجب له الأجرة على جميع السنبل وجب له على اليتيم وغير اليتيم لأن ذلك

قد يكون من مصالح اليتيم وسنبله على ما يوجبه العدل في ذلك

بينهم

مسألة: في راقب جلس فى قنيص يشوفه فجاء رجل فوضع سنبله ولم تكن مقاطعة وقال وضعتم سنبلى وكنت أحفظه فأبى ذلك فاذا كان الراقب قد برزه الناس للرقابة أو برزه واحد فكل من وضعه في ذلك الموضع شيئًا حيث تناله رقابته فقد وجب الكراء له

مسألة: وعلى الشائف اخراج الحجارة التى تقع في أرضين الناس من رمية الا الأرض التى يشوفها إذا جرت بذلك عادة أن الطير لا يصرف الا بذلك بأمر ربها فان أصاب برمية أحدًا فعليه أو قتل دابة فهو خطأ والخطأ في اذا

رمي

الأموال مضمون قال أبو سعيد في حفظ الثمار بشيء من غلتها معروفا إذا كان ذلك أشهر معروفة أو أوقاتًا معروفة مدركة أن ذلك ثابت وقيل لا يثبت ذلك لأنه مجهول مدركة أو غير مدركة وأحسب بعضًا أثبت ذلك اذا كانت مدركة واذا لم تكن مدركة لم يثبت لموضع بطلان ذلك وضاع عناء الأجير قال ويعجبني اذا كان وقتاً معروفاً بشيء معروف ولم يتناقضان الحوز بينهما ويسعها

*

*

*