المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٩٩

- 203 -

باب [46]

العمل والاجارات بجزء من الشيء

ومن قال لحائك حك هذا الثوب بربعه أو ثلثه أو قال لإنسان احفظ هذه النخلة بعشرها فله ذلك ولعل فى ذلك اختلاف.

مسألة: قال أبو عبد الله فى رجل دفع إلى رجل سدرة قائمة يعملها له أبواباً بسهم معروف فعمل ثم اختلفا ان ذلك شيء ضعيف مجهول وانما يأخذ

العامل عناءه قال وكذلك في الجذوع

مسألة: ومن أعطى رجلاً ثلث ماله أن ينازع له فيه فنازع له واستخرجه وأنفذه إلى بلد ليأخذ له ميرانا فيه على النصف فمضى وجاء به فقال أنا لم أعلم أن هذا مبلغه ولو علمت ما أعطيتك هذا السهم فله ما شرطا ويحسب له ذلك قد رأى ذلك بعض أهل العلم وحكموا به.

* مسألة: رجل يعطى امرأة مكوكا تطحنه وتحيزه وتأخذ ثلثه فأخذت ثلث

*