المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٠٠

- P.{-

*

الحب لها وطحنت ثلثيه قال لا يجوز لها ذلك لأنها لا تستحق الثلث الا بكمال

العمل.

مسألة: فيمن قال الرجل استخرج لى حقاً في موضع كذا ولك نصفه هل يثبت قال اذا استأجره على استخراج الحق ولم يكن وقعت الأجرة على الخروج والعمل والاستخراج فليس له عندى شيء حتى يستخرج وان كانت على الخروج والمطالبة للحق والمرافقة ولم يكن الحق معروفاً ولم يستخرج شيئًا بمطالبته فعليه له أجر مثله الا أن يتفقا على شيء فان قال اخرج لي من زيد حقا والحق معروف ولك درهم فخرج وطالب فلم يستخرج فهذا مجهول لأن المطالبة قد تكون شيئًا بعد شيء ويكون له أجر مثله قيل ولو كان الأجرة في نظر العدول أكثر من المال الذى استأجره لاستخراجه فله أجر مثله على هذا قال هكذا عندى قيل له فان قال قد استأجرتك على أن تخرج إلى قرية معروفة وتستخرج لى من زيد عشرة دراهم بدرهم وعرفا المسافة هل يثبت قال هكذا عندى وكذلك لو قال قد استأجرتك على أن تقبض لى من زيد عشرة دراهم بدرهم فقبضها ثبت له الدراهم.