المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٠٥

- 209 -

نصيبه أن يخلصه له وإن كره أحدهما ذلك قال فان الحمار يباع فيمن يزيد فمن استوجبه كان له من هذين الشريكين أو من غيرهما ويجبرا على ذلك.

مسألة: واذا قال المقنى وقت له إلى سنة فانكره المقتنى فالقول قول المقتنى وعليه اليمين وعلى المقنى البينة أنه إلى سنة فان قال المقتنى إلى أشهر فالقول قوله وعليه هو اليمين وعلى المقنى البيئة أنه إلى سنة لأنه هو المدعى فالقول قول المقتنى وله أجر الشهر من السنة وذلك أن قيمة الدابة اثنا عشر درهما والربع

ن ذلك ثلاثة فله أجرة شهر من اثنى عشر شهرا دائق ونصف فان المقتنى

من:

ربع لحمها وكره المقنى فان لم يتفقا على ذبحها نودى عليها

أخذ