المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٠٤

- YA-

شهرا

مسألة: ومن اقتنى رجلا دابة سنتين بشيء معروف. ثم مكثت معه أو أقل ثم قال لصاحب الدابة أنا أريد أن أغيب أياما أكفنى الدابة حتى

يأخذ

أرجع فقبض الدابة ونازعه الرجل بعد انقضاء السنتيتن هاشم ومسبح رب الدابة بحصة الأربعة من السنين وللمقتنى ما بقي من حصص السنين.

* مسألة: ومن دفع إلى رجل عجلاً يغلفه بسهم فعلفه مدة ثم طلبه منه فانه لا يثبت ذلك له ولكن له عناؤه برأى العدول فان قال اعلفه إلى أجل معلوم فعلى قول بعضهم اذا انقضى الأجل ثبت ذلك والله أعلم.

* مسألة: ومن أعطى عناقاً بالنتاج فلا يجوز لأنه مجهول وله رعية مثله وعناءه

كما يرى العدول

مسألة: وقيل من أعطى دابة تعلف له بالثلث أشهرا معلومة فهو ثابت فان نتجت فله النتاج أيضًا وبغير أشهر معلومة لا يثبت الا أن يتامما وقول ان كان إلى أجل ثبت ولا نقض لأحدهما

* مسألة: أبو الحوارى فيمن أعطى حمارًا له قنية بالربع ثم طلب المقتنى إلى صاحب الحمار إلى أن يقوماه ويرد عليه ما يقع له فكره وباع المقتنى نصيبه لرجل آخر وطلب صاحب الحمار بمطلب صاحب بعد ذلك إلى المشترى انه اشترى نصيب المقتنى بتخلصه أحدهما فكرة ذلك فهل عليه إن أبى

يتبع