المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٠٧

- 211 -

باب [49]

في الأجير اذا خالف أو غلط أو عمل بعد الحجر

والنساج اذا عمل الثوب فأفسد عمله كان عليه أن يضمن لصاحبه مثل غزله ويأخذ هو ذلك الذي عمله الا أن يتفقا أن يأخذه صاحبه ويأخذه العامل انما بقي عليه من قيمته ما لزمه

مسألة: وأما الصباغ الذى يصبغ الثوب بغير ما أمره صاحبه حتى لزمه ضمانه فاذا طلب ذلك صاحب الثوب ثوبه وطلب الصباغ الكرافات الثوب يقوم أبيض ومصبوعا ثم للصباغ ما زاد الصبغ فيه.

قال غيره: ان كان زائد القيمة قيل له لزمه إن شئت فخذ منه قيمة ثوبك ورد عليه قيمة ما زاد بصبغه وإن شئت فخذ منه قيمة ثوبك أبيض وان كان قيمته ناقصة عن الأبيض قيل له فان شئت فدع الثوب للصباغ وخذ قيمته أبيض وان شئت فخذه وما نقص من قيمته ورد على الصباغ قيمة صبغه لأنه في ثوبك وقال من قال لا شيء للصبغ أجر ليس بغير والغير ما قدر على

اخراجه