المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٠٨

- 212 -

مسألة:: ومن دفع إليه صباغ غير ثوبه قال هذا ثوبك فانه يقبضه منه ويحسبه من قيمته وله على الصباغ يمين فان كان خيرًا من ثوبه فانه يضمن الفضل ويرد الفضل على الصباغ.

نعم

مسألة: عمن يعمل بالأجر مثل النساج والحداد والصائغ والغسال هل عليهم غرم اذا غلطوا فى أعمالهم فيسلموا كل واحد عمل رجل آخر قال قلت فان قال هذاثوبك ثم رجع عن قوله وقال أخطأت وهو ثوب غيرك فقال لا أقبل وقد أقررت لى به قال فليس عليه أن يرد إلى الغسال شيئًا وعليه اليمين ما يعلم أنه قبله له حق قلت فان قال له الغسال هذا ثوبك فقال ليس هو ثوبى فان القول قول الغسال مع يمينه قلت فان يُرهم الغسال في ثوب فقال صاحبه ليس هو ثوبي وكان اسمه مكتوباً عليه هل على الغسال غرم قالا لا الكتاب حجة الغسال وعليه للرجل يمين بالله ما خانه في ثوبه وكذلك كل صانع بيده قال غيره لا يبين لى ان الكتاب على الثوب حجة اذا لم يقربه الغسال.

ويرد عليه

مسألة: في عامل جحد وحلف ثم رد الشيء معمولاً ان له جعله على ما تشارطا. قال محمد بن المسبح ان كان قدم عليه ان لا يعمله له ان جحده اياه فلا جعل له لأنه ليس لعرق الظالم حق هذا إذا عمله بعد ما استحلفه وقدر عليه ان يرده. قال غيره: كانت المقاطعة بينهما على شيء ثابت فليس جحدان العامل مما يزيل الشرط ولا يبطل عمله ولا يزيل عنه ذلك فان قدم عليه ان لا يعمل له

*

*

*