المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢١١

1910 -

—

باب [50]

الدعاوى والايمان والأحكام في الإجارات

واذا اختلف صاحب السلعة والعامل كان القول قول صاحب السلعة أنه لا خلاف أن من أحدث حدثا فى مال لا يملكه أنه مأخوذ بحدثه وأن الدعوى لا تنفعه وهذا مقر بالشيء لربه مدع إذنه فان أقام بينة على دعواه والا حلف صاحبه وضمنه ما أحدث واذا أقر العامل من أصحاب الصناعات والمعمول له أنه قد عمل له عملاً بأمره فان له أجر مثله وكذلك صاحب الدابة يعرف أنه يكريها فأخذها رجل فركبها إلى بلد ولم يذكر أحدهما الكراء فعليه كراء … فان قال العامل أنه عمله بأجر سماه فعن سلمان ابن الحكم أن القول قول - احب العمل وعلى العامل البيئة بما ادعى من الاجرة. قال موسى بن على اذا قال العامل بكذا فاشط وقال المعمول له بكذا بوكس فرأى اذا عمل فرده إلى الوسط بما يعمل مثله قال محمد بن المسبح إنما يرد إلى أهل الثقة اذا لم يكن بينهما شرط معروف. قال أبو عبد الله وكذلك لو استأجره في عمل فقال الأجير لم تسم لى أجرًا. وقال صاحب الأجرة بل استأجرتك بدرهم أن البينة على الذي قال