المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢١٢

- 216 -

*

استأجرتك بدرهم فان اعجز فعليه أجر مثله وفى موضع فالقول قول المستأجر والبينة على الأجير.

قال غيره: وذلك اذا وقع العمل وأما قبل العمل فالقول قول الأجير مع يمينه وكذلك في القياس من غير الحفظ لوادعى العامل أنه عمل بدرهم وقال صاحب العمل أنه شارطه على شيء أن البينة على العامل والا كان أجر مثله لأنهما تقاررا على العمل فأيهما ادعى أن الأجر كذا وكذا فعليه البيئة.

مسألة: أبي: وعن عبد الله اذا أعطى رجل رجلاً سلعة يبيعها له بأجر فلما باعها قال صاحبها أمرتك تبيعها بعشرين درهما قال الآخر لم تأمرنى بشيء فالقول قول البائع والبينة على صاحب السلعة فان قال أمرتني أن أبيعها بعشرة دراهم وقال الآخر أمرتك بعشرين درهما فالقول قول صاحب السلعة وعلى الآخر البينة أنه وقت وباع الآخر بخلاف ما أمره والبيع باطل.

مسألة: فان قال صاحب الثوب أمرتك ان تعمله قميصا فعملته سروالاً وقال للصباغ أمرتك أن تصبغه اصفر فصبغته أحمر وكذلك الصائغ والنساج يقول العامل امرتنى أن أعمله كذا ويقول المعمول له بل أمرتك أن تعمله كذا فالقول فى هذا قول صاحب البضاعة والعامل بقيمة ذلك لصاحبه وعمله وذلك له قال أبو المؤثر القول فى الصناعة قول العامل وأما في الاجرة فالقول قول صاحب السلعة

قال غيره: اختلف في ذلك فقيل قول صاحب البضاعة وقيل الصانع وأما