المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢١٩

- 223 –

باب [51]

في الحمال وكرائه اذا امتنع المحمول عن قبوله

واذاكره المحمول إليه أن يقبض الحمال ولا يعطى الكراء فان الحاكم اذا رفع إليه الكراء أمر بالمتاع يكترى له دريز على صاحبه ويستودعه من يثق به ويكتب الكراء إلى صاحب المتاع بكرائه وقيل يرد الكراء إليه وعليه في ذلك. قال أبو الموثر اذا احتج حمله اياه بالبيئة مع الحاكم وأبي المحمول أن يقبضه استودعه الحاكم وان كان يحتاج أن يكترى له موضعا اكترى له وكتب إلى وإلى البلد أن

يأخذ من الذى حمل المتاع الكراء بحقه الا أن تكون له حجة.

مسألة: رجل من صحار بعث رجلاً إلى السر إلى رجل معروف يحمل له جرابين من تمر بكراء معروف فأتاه بالجرابين إلى صحار وطلب منه الكراء قال ليس هذا أن الجرابان لى ولا اقبضها ولا أعطى الكراء ولم تصل إلى بالذى لى قال أبو معاوية الكراء على الذي وجه حتى يقر الذي حمله من السر أن الجرابين ليس للذي بعثهما إليه فان أقر بذلك كله كان عليه كراؤهما وعلى الذي

بعثه من صحار كراءه من صحار إلى السر غير حامل لشيء.