الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢١٨222
مسألة: قال أبو سعيد في الحمال بالأجر والحاج بالأجر والعامل بالأجر اذا ادعوا أنهم قد عملوا أو قد سلموا الحمال إلى من قد أمروا فقيل القول قولهم في ذلك لأنهم أمناء والأمين القول قوله وقول أن عليهم البينة في ذلك ولا يكون القول قولهم الا بالصحة لأنهم يأخذون الاجرة فكأنهم يدعون لأنفسهم ما يستجرون به المال وقول أن القول قولهم ما لم يشترط عليهم البينة ولا يقبل
قولهم.
٥٬٨٠٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.