المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٢١

- 225

باب [52]

في سوق العامل والمعمول له وتلف الشيء وما أشبه ذلك

واذا اكترى رجل دابة أو شيئًا غيرها بشيء معلوم إلى غير أجل فماتت الدابة أو أحد الرجلين المكرى والمكترى فان ذلك إلى الورثة في الدار والعبد والدابة وإلى ورثة المكترى ان مات اذا أكراه أياماً كل يوم بكذا وكل شهر أو سنة فله ما عمل وليس يثبت على الفريقين الا ما مضى وإلا أكراه شهرًا أو سنة أو يوماً فانه ثابت على الجميع إلى أهله أنهما ماتا وأنه يثبت عليهما وليس لورثته أحدهما نقضه إلى أجله والكراء على المكترى فى ماله الا أن يكون الكراء أن يسكنه هو بنفسه وان مات فليس للمكرى الا ما سكن المكترى اذا مات واذا أراد تركه لم يكن له ذلك إلى أجل وان ماتت الدابة أو تلفت الدار كان لصاحب الدار أجر ما عملت اذا ماتت قبل الأجل

* مسألة: واذا اكترى ثوراً وعبدا لهذه البئر ولهذه الزراعة على البقر فأصابت الزراعة آفة كان للثور والعبد بقدر ما عملا