الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٢٢- 226 -
*
مسألة: فان مات المكترى وعليه دين والدار في كراء إلى اجل قريب أو بعيد وليس له غيرها وكذلك العبد والبقرة هم فى كراء المكترى إلى أجل والكرى ان كان المكترى لم يقبض الكراء للديان وان كان قد قبض الكراء قبل موته فهو للمكترى حتى ينقضى أجله ثم يأخذه الديان وان كان كل شهر بكذا وكذا ما عمل معه وقد قدمه شيئًا من الكراء وشيئا منه فان العبيد يباعون والبقر والدار ويكون المكترى فيها فضل له من الكراء مع الديان بحصته لأنه لو كان المكرى حيا لكان له اذا شاء أخذ عبده وثوره وكذلك المكترى أن يعمل ما شاء ثم يدع وله عمل وكذلك بعد موته يباع العبيد والبقر في الدين وكذلك الدار اذا لم يكن أجل معلوم وليس للمكترى على هذا أن يستعمل العبد
والثور الا برأى الورثة.
مسألة: فيمن استأجر عمالاً في حفر ركية أو هدم حائط بأجر معلوم فوقع عليهم الحائط فمات بعضهم فليس على من استأجرهم شيء ولكن للحى منهم
للميت.
* مسألة: فيمن اكترى دابة إلى بلد معروف فتعداه فماتت قال يضمن قلت الدابة والكراء قال وماله لا يضمن الدابة والكراء وذلك رأى أبي عبيدة.
*
مسألة: ومن استأجر رجلاً يحفر له بثرًا قد مات قبله فيها فمات الرجل فيها قال عليه ديته الا أن يكون يبين له ذلك