المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٢٧

- 233 -

1

هو وغيره فيها سواء على قدر ما حضر من الفقراء وبعض يقول أن الزراعة لمن زرعها في تلك الثمرة ولا يمنع الفقراء من الزراعة بعد ذلك والله أعلم وسل المسلمين. وقال محمد بن المختار يرفعه عن الشيخ أبي الحسن رحمه الله في الشائف اذا استأجره إلى أجل محدود فشاف أياما ثم تركها من غير عذر فلا شيء له فيما شاف وان كان شوفه لغير أجل معلوم فله العناء فما شاف والله أعلم

بالصواب.