الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٢٦- 232 -
قال من قومنا أنه يضمن ما كان من فعل نفسه وأما ما كان من فعل غيره فلا ورأى أصحابنا أحب الينا. قال أبو الحوارى قال نبهان لم يكن يرى عليه ضمانا اذا اقرضه الفأر من بيته
مسألة: الشيخ أحمد ابن مفرج رحمه الله وعمن دفع إلى قصار ثوبا يقصره فقصره فقرطه القصار أيلزمه ما نقص الثوب أم لا الجواب أعلم أنه يلزمه اذا كان عرف نفسه بذلك والخطأ في الأموال مضمون والله أعلم.
مسألة: الشيخ أبو محمد فى الثوب اذا ظهر فيه عيوب من عند القصار قال إن كان استعمله بكراء فعلى القصار العامل الضمان وان كان بغير كراء فلا ضمان الا أن يتعمد ذلك
ومن غيره: ومن كتاب القاضى فى رجل فقير نبت نخل السبيل واحتسب لها وسقاها وأدركت فى يده فجاء فقراء آخرون فوضعوا أيديهم فيها وترافعوا في
ذلك كيف يصنع الحاكم بينهم في ذلك. وكذلك إن كانت أرض على هذه الصفه فالجواب اذا كان حاكم أعطى الذى نبت النخل عناءه على قدر ما يعمل العامل عند أهل الأموال ويجرى الثمرة على الفقراء الحاضرين ولا يدعهم يتعدوا على بعضهم بعضا وان لم يكن حاكم فللذي نبت النخل أن يأخذ عناءه ولا يمنع الفقراء من بقية الثمرة وأخذ كل واحد من الفقراء على
قدر عدتهم ولا يمنع بعضهم بعضا ولا يتعدى بعضهم على بعض وإن كان أرضا فزرعها أحدهم فله أن يأخذ من الزراعة كما يتزارع أهل البلد وبقية الثمرة
*
*