الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧١***
حضرت الصلاة، فتيمم وصلى، وهو يعلم أنه لو رجع إلى الماء الذي خلفه لأدركه وقت الصلاة، وكذلك لو مضى إلى الماء الذى قدامه فلا بأس عليه، ولو مضى
إلى الماء كان أفضل.
قيل: فإن كان جاهلا بموضع الماء فتيمم وصلى، ثم مشى غير بعيد،، فأصاب
الماء في وقت الصلاة، هل يجزيه؟
قال: يجزيه ذلك، وإن كان ناسيا للماء وموضعه فمختلف في صلاته وناسي
الموضع أشد من الجاهل به.
مسأله:
في راع حضرته الصلاة، وخاف، إن أتى الماء، أن تضيع غنمه، هل له
أن يتيمم؟
قال: إنما يتيمم من لا يقدر على الماء.
وقول، إن الخائف كمن لم يجد الماء إذا خاف على نفسه وماله.
٥٨٣ / ١١٬٣١٨